المرداوي

379

الإنصاف

وقطع به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمحرر والنظم والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وتجريد العناية والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم . وقدمه في الفروع . ولم يذكره الخرقي والقدماء . ومقتضى كلامهم أنه إذا وقعت العداوة وخيف الشقاق بعث الحكمان من غير إسكان إلى جانب ثقة . قوله ( فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين ويكونان مكلفين ) . اشتراط الإسلام والعدالة في الحكمين متفق عليه . وقطع المصنف هنا باشتراط الحرية فيهما وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي . قال في الرعايتين حرين على الأصح . وصححه في النظم وتصحيح المحرر . وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة وتذكرة بن عبدوس . وقيل لا تشترط الحرية . وهو ظاهر الهداية والبلغة والوجيز وجماعة فإنهم لم يذكروه . وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير والفروع والزركشي . وقال المصنف في المغني والكافي قال القاضي ويشترط كونهما حرين . والأولى أن يقال إن كانا وكيلين لم تعتبر الحرية وإن كانا حكمين اعتبرت الحرية وقدم الذي ذكره في المغني أنه الأولى في الكافي .